مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
113
معجم فقه الجواهر
( الأظفار ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار . ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه أذيّة يسقط معها التكليف - بل يكفي تحقّق مسمّاها - فله إزالته ، بل عن المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه ، بل يستفاد من صحيح معاوية عدم الفرق بين الكلّ والبعض كما صرّح به غير واحد ، كما أنّه لا إشكال في جواز قصّه لو احتاج إلى مداواة قرحه مثلًا ، ولا يمكن إلا بقصّ ظفره . نعم فرّق بعض بين ذلك وبين الضرر فيه نفسه فأوجب الفدية في الأوّل دون الثاني ، ويأتي البحث فيه . 18 / 411 - 412 ق - قطع شجر الحرم وحشيشه : حرم / أوّلًا 2 ب ( 18 / 412 - 416 420 421 ) ر - تغسيل المحرم وتحنيطه بالكافور : تحنيط / 1 ( 4 / 182 - 184 ) ش - لبس السلاح لغير ضرورة : يحرم على المحرم [ لبس السلاح لغير ضرورة ] على المشهور كما في كشف اللثام وغيره . [ وقيل ] ولكن لم نعرف القائل قبل المصنّف : إنّه [ يكره ] نعم هو خيرة الفاضل في المحكيّ عن جملة من كتبه ، والمصنّف بقوله : [ وهو الأشبه ] وتبعهما غيرهما ، والأصحّ الحرمة ، بل عن الحلبيين تحريم اشتهاره أيضاً وإن لم يكن معه لبس ولا حمل يصدق معه أنّه متسلّح ، بل كان معلّقاً على دابّة ونحوها ، بل عن التقي منهما حمله ، ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأقوى عدم الحرمة . 18 / 422 - 423 ت - توكيل المحرم غيره في ما ليس له فعله ووكالته عن الغير : وكالة / ثالثاً 4 وكالة / رابعاً 4 ( 27 / 390 394 ) 2 - مكروهات الإحرام : [ المكروهات عشرة ] عند المصنّف . 18 / 423 أ - الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر وشبهه : يكره [ الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ] وما عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة : لا يجوز الإحرام فيه واضح الضعف ، أو محمول على الكراهة . [ أو ] ب [ - العصفر وشبهه ] ممّا يفيد الشهرة ولو زعفراناً أو ورساً بعد زوال ريحهما ، وخصّ الكراهة بالمشبّع في محكيّ المنتهى والتذكرة ، بل في الأوّل : " لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعاً وعليه علماؤنا " بل في التذكرة : " ولا يكره إذا لم يكن مشبعاً عند علمائنا " وعن أبي حنيفة تحريم الإحرام بالمعصفر ، وهو مردود ، وعن ابن حمزة كراهة الإحرام بالثياب المفدمة والمصبوغة بطيب غير محرّم عليه ، ولم نقف على ما يشهد له . وكيف كان فقول المصنّف : [ وتتأكّد ] أي الكراهة [ في السواد ] لم نقف على ما يدلّ عليه ، كما أنّ ما في الدروس من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكّد في الأسود كذلك ، إلّا أنّ الحكم ممّا يتسامح به . 18 / 423 - 427